الميرزا جواد التبريزي
36
منهاج الصالحين
( مسألة 118 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا وكان قابلا للانتفاع لمالكه بعد ردّه إليه فلا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله وكذلك إذا كان غير قابل للانتفاع على الأحوط ، وإن كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرّفا فيه فلا يضرّ وإلا بطل على ما تقدّم . ( مسألة 119 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كان حريرا ، أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها . ( مسألة 120 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة ، وإن احتمل البرء ، وإذا ظن البرء وزوال الخوف وجب رفعها . ( مسألة 121 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ، لكن كان موجبا لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمم . ( مسألة 122 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم ، وصار كالشئ الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزما لجرح المحل ، وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم . ( مسألة 123 ) : إذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا ، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم . ( مسألة 124 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على النحو المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع . ( مسألة 125 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل .